مشروع قانون التأمين الصحى الجديد
بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة (3)
على العكس من المناسبات السابقة لإعداد مشاريع القوانين فى الخفاء وإصدارها بشكل مفاجئ قام وزير الصحة بتوزيع مسودة مشروع قانون التأمين الصحى رقم 8 باعتبارها المشروع الحكومى النهائى أو شبه النهائى الذى أعدته الوزارة، على نقابة الأطباء وبعض أحزاب وقوى المعارضة. ورغم أن هذا لا يلبى كل مطالب المعارضة بخصوص الشفافية نظرا لتوزيع المشروع بشكل ضيق وعدم نشره فى وسائل الإعلام وعدم نشر ميزانيات التأمين الصحى إلا أنه مما لا شك فيه أنه خطوة فى اتجاه المكاشفة والدمقراطية.ويتضح أثر المعارضة فى المشروع نفسة قياسا على المشروع السابق: سواء من حيث تحقيق المطالب المزمنة لرواد هيئة التأمين الصحى بتوحيد القوانين على مختلف طوائف المؤمن عليهم وزيادة الموارد سواء بزيادة الاشتراكات أو بالضرائب غير المباشرة. كما يتضح أثر المعارضة أيضا فى تقليل بعض النسب التى يدفعها المنتفعون عند تلقى الخدمة قياسا على المشروع السابق.ولكن المشكلة فى المشروع الجديد هى فى إصراره على منطق خصخصة الصحة وحفاظة على ما هو جوهرى- ليس فقط فى مشروع القانون الأخير بل فى خطة الحزب الوطنى لخصخصة الخدمات العلاجية التى صاغها فى أوراقه المقدمة فى مؤتمراته السنوية المتتالية منذ مؤتمر سبتمبر 2002، وهى التى تمثل التطبيق العملى لاتفاق الإصلاح الصحى مع المانحين الأجانب (البنك الدولى، هيئة المعونة الأمريكية، الاتحاد الأوروبى) والموقع عام 1997 والذى يقضى بتغيير دور وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى لكى يمتنعوا عن تقديم الخدمات العلاجية ويقتصروا على رسم السياسات والوقاية وإسعاف الحوادث مع توسيع دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمة تمهيدا لانفراده بالساحة وبيع تلك الخدمات للتأمين الصحى ولوزارة الصحة.ومشروع القانون المذكور هو واحد من أعمدة الخصخصة الثلاثة:1- قرار رئيس الوزراء رقم 637 لعام 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية وسلبها كل ممتلكات التأمين الصحى من مستشفيات وعيادات وصيدليات وغيرها وإدارتها على أسس تجارية ربحية مع إعطاء الحكومة حق بيعها وخصخصتها.2- مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يغير العلاقة بين المؤمن عليه وهيئة التأمين الصحى ويستبعد عددا غير محدود من حزمة الخدمات العلاجية التأمينية التى تقدم للمريض، ويفرض على المرضى المساهمة، فضلا عن الاشتراك, بنسبة الثلث فى الأدوية والفحوص بالعيادة ونسبة تصل إلى الربع للعمليات الجراحية ورسوم المستشفيات، فضلا عن إعطاءه السلطة الإدارية الحق فى تقليل الخدمات وزيادة الاشتراكات بقرارات إدارية دون تعديل قانونى ودون الرجوع للمنتفعين ولا للمجالس التشريعية. وقد عرض المشروع على لجنتى الصحة بمجلسى الشعب والشورى ووافقتا عليه من حيث المبدأ.3- مشروع قانون شركات التأمين الصحى الخاصة الذى يهدف إلى إدماجها قصرا فى جسم التأمين الصحى كمقدم وحيد لعدد من الخدمات بدلا من كونها ملجآ اختياريا لمن يريد الآن.فمحتوى القانون الجوهرى إذن هو الانتقال من التأمين الصحى الاجتماعى القائم حاليا- رغم كل نواقصة وعيوبه- إلى التأمين الصحى التجارى. إن القضايا الجوهرية الثلاث التى يجب النظر إليها عند تقييم القانون هى:v ماذا يقدم التأمين الصحى؟ (حزمة الخدمات)v فى مقابل ماذا يدفع أو يتحمل المواطن؟ (قضية التمويل)v من هى جهة تقديم الخدمة التأمينية؟ (جهة ربحية أم جهة غير ربحية)أما فيما يخص تفاصيل مشروع قانون التأمين الصحى الجديد المعروف بمسودة 8 فنلاحظ ما يلى:المادة الثانية من القانون ”يقصد بالتأمين الصحى الخدمات التى تقدم داخل الجمهورية وهى: خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوص طبية طبقا لمجموعة الخدمات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عند الاقتضاء إعادة النظر فى تلك الخدمات بعرض من الوزير المختص بالصحة.“ توضح أن حزمة الخدمات التى ستقدم ناقصة بالضرورة، وقد ضرب وزير الصحة سابقا مثلا بالخدمات التى لا يعقل أن يقدمها التأمين الصحى بالغسيل الكلوى (!) كما لا تحدد ما هى الخدمات الناقصة التى ستقدمها لأنها ستتركها لقرار إدارى من رئيس الوزراء!والمادة الثالثة ”يخصص جزء من موارد هذا التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية (التى لها أثر مدمر على استقرار الأسرة المالى) يصدر بتحديد نسبته والحالات التى ينطبق عليها وأسلوب التغطية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة“ رغم غموضها تؤكد المعنى السابق: فهى تنص على إمكانية علاج بعض الأمراض التى لا يعالجها التأمين (السرطان مثلا) لبعض المرضى فقط إذا كانت تهدد الاستقرار الاجتماعى للأسرة، وذلك فى حدود ضيقة من خلال نسبة من ميزانية التأمين الصحى (5% مثلا كما وضح وزير الصحة فى حديثه مع جريدة الجمهورية). إن واضعى القانون بانحيازهم للمنطق التجارى المتمثل فى التفرقة بين المواطنين وعدم مساواة كل المؤمن عليهم فى التمتع بكل الخدمات يعلمون جيدا أن هذا مطعن هام فى القانون، ويحاولون مداراته. فبعد استثناء عدد من الخدمات (عادة الخدمات المكلفة كالسرطان مثلا) يعودون ويقولون أنها ستعالج ولكن لبعض المرضى فقط (إذا ما كان المرض يهدد استقرار الأسرة؟!) أى بشكل استثنائى لبعض المرضى وفى حدود نسبة محدودة من ميزانية التأمين الصحى قدرها الوزير ب5% من إجمالى الاشتراكات. ليس هذا بالطبع هو التأمين الاجتماعى العادل الشامل لكل المواطنين ولكنه تقنين التمايز بين المواطنين وتفتيت حزمة الخدمات. أم هو تفصيل القانون على مقاس من يريد مسئول علاجه؟!والمادة السادسة تحدد المقابل الى يدفعه المواطن بحيث لا يقتصر على دفع الاشتراكات (رغم زيادتها) بل يتعداه إلى دفع نسبة من تكلفة العلاج بدون حد أقصى حيث تنص على:”رسوم ومساهمات المؤمن عليهم:1. رسوم تدفع عند تلقى الخدمات المختلقة (يوم الإقامة بالمستشفى- كشف الممارس- الإخصائ0 الزيارات المنزلية... الخ) وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بناء على عرض من رئيس الهيئة بما لا يزيد عن 25% من التكلفة الفعلية.2. ثلث ثمن الدواء خارج المستشفى3. ثلث ثمن الأبحاث خارج المستشفى“ ولكن دفع ثلث ثمن الفحوص والأدوية فى العيادة الخارجية ونسبة تصل إلى الربع فى خدمات المستشفيات من عمليات وإقامة وأدوية وفحوص يعجز أغلبية شعبنا، الذى يقع تحت خط الفقر أكثر من نصفه، عن تلقى العلاج.وتؤدى المادة السادسة المحددة لنسبة الاشتراكات إلى خسارة أحد المكاسب المستقرة فى مختلف القوانين التى تحكم التأمين الصحى الحالى وهى النسبة بين ما يدفعه المنتفع وما يدفعه رب العمل. أن النسبة بين ما يدفعه المؤمن عليه وبين رب العمل أومن يقوم مقامه فى القانون الحالى هو 3:1، وهو ما نراه فى التأمين على العاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة (حيث يدفع العامل 0.5% من راتبه ويدفع رب العمل 1.5%) أو فى التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص (حيث يدفع العامل 1% من راتبه ويدفع رب العمل 3%) أو فى طلبة المدارس (حيث يدفع الطالب 4 جنيهات وتدفع الخزانة العامة له 12 جنيها). ولكن مشروع القانون الجديد يأتى منحازا إلى أصحاب الأعمال بما فيهم الحكومة فيخفف العبئ عنهم ويخل بتلك النسبة بمعدلات متفاوتة:v ففى مجال موظفى الحكومة والقطاعين العام والخاص الذين وحد بينهم يدفع كل منهم 1.5% من راتبه بينما يدفع رب العمل 4% (وكان من الواجب أن ترتفع بنفس النسبة إلى 4.5%).\v ويرتفع اشتراك الطالب إلى 10% من المصروفات المدرسية بحد أدنى 10 جنيهات سنويا لكى تقترب من المبلغ الذى تدفعه الحكومة الذى ظل فى مشروع القانون الجديد 12 جنيها.v أما فى حالة الأطفال ما قبل سن الدراسة فيفوق ما يدفعه الطفل أو ولى الأمر بالطبع (حيث يدفع عشرين جنيها سنويا) ما تدفعه الحكومة الذى يقف عند إثنى عشر جنيها.v ولا تظل النسبة 1:3 ثابتة إلا فى حالة أرباب المعاشات الذين تظل مساهمتهم 1% من المعاش بينما تدفع لهم هيئة التأمينات والمعاشات (المقابل لصاحب العمل فى تلك الحالة) 3%.v أما فى حالة معاشات الأرامل فتدفع كل منهن 2% من المرتب مع ثبات نسبة رب العمل (هيئة التأمينات والمعاشات) 3%.وتقتصر فلسفة القانون فى النص الذى بين أيدينا على مبدأين:1- فصل التمويل عن الخدمة (مادة 1) والمقصود به تنحية هيئة التأمين الصحى الخدمية غير الربحية عن تقديم الخدمة لصالح جهات ربحية سواء أكانت مملوكة للدولة (الشركة القابضة) أو القطاع الخاص الذى يتجه للانفراد بتقديم الخدمة.2- اللامركزية (مادة 5) والمقصود بها: عبث لامركزية التمويل وإلا لن يتاح لكل فرع أو شركة إلا اشتراكات المؤمن عليهم فى نطاقها وهو متفاوت بقدر تفاوت مستويات الأجور المحلية وأعداد المؤمن عليهم فى هذا المكان. المبدأ الأساسى فى التأمين الصحى الاجتماعى هو توزيع المخاطر على أوسع نطاق ممكن فإن هذا يشكل بالضرورة إدارة موحدة للتأمين الصحى على الأقل من زاوية التمويل، ناهيك عن الفائدة الواضحة لإدارة المناقصات مركزيا من أجل الحصول على الأسعار التفضيلية للكميات الأكبر.أما أسس فلسفة التأمين الصحى الاجتماعى الواجب توافرها فى نص القانون، والغائبة فى النص الحالى فهى:o هيئة التأمين الصحى هيئة غير ربحية.o التأمين الصحى الاجتماعى يستلزم تقديم الجسم الأساسى للخدمة من قبل هيئة غير ربحية.o يعتمد التأمين الصحى فى تقديم الخدمة على ذراعين: تقديم الخدمة بنفسه من خلال مؤسساته، وشراء الخدمة من الغير، ويشمل شراءها من هيئات غير ربحية (الجامعات مثلا) ومن القطاع الخاص.o النص على المساواة بين المواطنين فى حزمة تأمينية واحدة وشاملة لكل المؤمن عليهم حالياوبالتالى فنتيجة تطبيق القانون هى الآتى:أولا: غياب العدالة بانعدام المساواة بين المواطنين فى الحق فى العلاج باصطناع الحزم التأمينينة المتعددة، حيث تنص المادة الثانية على استثناء عدد من الخدمات العلاجية من الحزمة التأمينية ويترك تحديد الحزمة العلاجية إلى قرار من رئيس الوزراء.ثانيا: غياب الإتاحية بالإصرار على دفع ثلث ثمن الفحوص والأدوية فى العيادة الخارجية ونسبة تصل إلى الربع فى خدمات المستشفيات من عمليات وإقامة وأدوية وفحوص مما يعجز اغلبية شعبنا، الذى يقع تحت خط الفقر أكثر من نصفه، يعجزه عن تلقى العلاج.ثالثا: السلطات الإدارية الواسعة التى تسلب القانون معناه: فالسلطة الإدارية سواء الوزير أو رئيس الوزراء يملك تحديد حزمة الخدمات كما يملك الانتقاص منها فى أى وقت بقرار إدارى، كما يملك بقرار إدارى كل ثلاث سنوات زيادة نسبة الاشتراك. محصلة القانون الإجمالية هى زيادة ضخمة فى الموارد مع تقليل فى الخدمات مع إعطاء الجهات الإدارية حق تعديل شروط التعاقد فى أى وقت سواء بزيادة الرسوم ونسبة الاشتراك أو بتقليل حزمة الخدمات التأمينية المقدمة بما يفقد القانون نفسة أى معنى سوى معنى إعطاء الإدارة حق التلاعب بالمواطنين بدلا من حماية المواطنين من تغول الإدارة وإقرار حقوق المنتفعين فى بنود قانونية واضحة.إن الجوهرى فى ما سبق ليس هو مجرد الاختلاف فى الآراء، ولكنه اختلاف فى الانحياز. فإذا انحزنا إلى حق المواطن فى العلاج كحق من حقوق الإنسان وكضرورة للتنمية وللدفاع عن الوطن فإننا سننحاز إلى تأمين صحى اجتماعى شامل يساوى بين المواطنين فى حزمة واحدة من الخدمات التأمينية ويكتفى باشتراكات المنتفعين دون أن يحملهم بنسبة معجزة عند تلقى الخدمة ويحترم العلاقة القانونية التعاقدية مع المواطنين المقننة بقانون التأمين الصحى فلا يعطى السلطة التنفيذية حق تعديلها دون العرض على المجلس التشريعى. أما إذا انحزنا إلى أولوية حق المستثمر فى التربح من المرض على حساب حق المريض فى العلاج فسوف نؤيد منطق الإصلاح الصحى ومقررات الحزب الوطنى فى الخصخصة بأعمدتها الثلاثة.
لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة (ضد خصخصة التأمين الصحى) أغسطس 2007




justice
لم يسعفهم القدر أن يمضو فى مستقبلهم المهنى كأطباء
وتحولو من ممارسين فى العيادات الى أداريين فلا هم خدمو
الناحيه الطبيه وأساؤو الى الناحيه الأداريه فكيف للهيئه
الموقره أن تقوم بتقييم أخصائى مخ وأعصاب حاصل على درجه
الدكتوراه فى تخصص جراحه المخ والأعصاب ليقوم بجراحات
مصنفه كبرى ومتوسطه وصغرى مع أن أى طبيب عنده فليل من
الخبره يجدها جراحات وضعت ليقوم بها طبيب جراحه عامه
لأنها لا تتعلق مطلقا بجراحات المخ والعمود الفقرى حيث
أن أصغر جراحه فى العمود الفقرى هى جراحه الأنزلاق
الغضروفى المصنفه مهاره والتى يقوم بها جراح مصنف أ
وأصغر جراحه فى عمليات المخ هى تركيب جهاز لسحب السائل
من تجاويف المخ وهى مصنفه مهاره ويقوم بها جراح مصنف أ
ولى سؤال للمسئولين بالهيئه كم عندهم من أخصائيين
بالتأمين الصحى حاصلين على درجه الدكتوراه فى جراحه المخ
والأعصاب حتى يقومو بدبح أحدهم ليكون عبره لمن يشتكى
ويطالب بحقه وأين هى القوانين والوائح التى يتحدثون عنها
حتى يقيمو أطباء لم يحصلو على التخصص أخصائى أ و كبير
أخصائيين فى جراحه المخ والأعصاب ومن هو حاصل على
الزماله الفرنسيه والدكتوراه المصريه كأخصائى ب حتى يبعد
عن أى تدخل جراحى يتعلق بالمخ والأعصاب وأدا كانت مصلحه
المريض هى مايبحث عنه المسئولين بالهيئه فأين مصلحه
المرضى فيما يفعلونه ويبدو أن المصلحه الأولى هى الكرسى
والأستمتاع بالسلطه حتى يكون المسئول هو ولى النعم وهو
المانح والمانع وليس العلم أو الكفائه
حسبنا الله ونعم الوكيل
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الهيئه
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم دكتور / علاء الدين على
أحمد الشبكشى من
العاملين بالهيئه العامه للتامين الصحى
. فرع شمال غرب
الدلتا . أعرض الاتى 1- حصلت على
بكالوريوس الطب
والجراحه دور نوفمبر 1983 جامعه
الأسكندريه 2- حصلت على
ماجستير الجراحه العامه دور نوفمبر 1989
جامعه
الأسكندريه 3- عملت أخصائى جراحه عامه
بمستشفى كرموز
العمالى بالاسكندريه 4- حصلت على دبلوم
مابين الجامعات
التخصصى تخصص جراحه المخ والأعصاب من
فرنسا جامعه فرانش
كومتيه دور نوفمبر 2002 5- بتاريخ 26/4/2003 تمت
معادله
الشهاده الفرنسيه على اساس ماجستير فى
جراحه المخ و
الاعصاب بالأضافه الى اجتياز امتحان
الدكتوراه 6- تقدمت
برساله الدكتوراه الى كليه الطب جامعه
الاسكندريه وتمت
مناقشه الرساله وحصلت على درجه
الدكتوراه فى جراحه المخ
والأعصاب من المجلس الأعلى للجامعات 5/4/
2007- 7-
حصلت على حكم محكمه القضاء الأدارى فى
27/2/2007 بعملى
أخصائى جراحه مخ وأعصاب بالقضيه رقم
5848/59ق حكم نهائى
(فى الدعوه المقامه بتاريخ 19/2/2005 بعد
أمتناع أداره
المستشفى عن ممارستى لعملى اخصائى جراحه
مخ واعصاب) 8-
تقدمت بطلب انتداب ثلاثه ايام بم أبى قير
التخصصى وتمت
الموافقه بتاريخ 17/6/2007 على أيام الأحد
(عياده
خارجيه) الثلاثاء (عمليات) الأربعاء
(مرور بالقسم). وتم
عمل لسته عمليات 2/7/2007 (حالتين انزلاق
غضروفى
بالفقرات القطنيه) وفى اليوم التالى
تلقيت مكالمه
تلفونيه من رئيس الشئون الطبيه
بالمستشفى يخبرنى باننى
لايمكننى أجراء الجراحه للمرضى لأن
الأشاره الوارده من
الشئون الطبيه بالفرع تفيد بأننى أخصائى
فئه د ولا
يمكننى أجراء ألا الجراحات الصغرى
والمتوسطه, وحيث أن
جراحه المخ والأعصاب لا يوجد بها جراحات
صغرى ومتوسطه
وحيث أن هذا يعتبر تحايل على حكم المحكمه
وحيث اننى أقوم
بأجراء الجراحات لحالات المخ والأعصاب
بمستشفى الطلبه
باسبورتنج فأننى توجهت مذكره الى أداره
الشئون القانونيه
بالفرع حيث قامو بأرسال مذكره عاجله
لأدراه المستشفى
لتنفيذ حكم المحكمه حتى لا تتعرض
الأداره لجنحه عدم
تنفيذ الحكم ألا أن أداره المستشفى لم
تستجب ومع أصرار
أداره المستشفى وأداره الفرع على هذا
الوضع الشاذ الذى
يتم فيه منع أخصائي جراحه مخ وأعصاب حاصل
على درجتي
ماجستير ودكتوراه فى جراحه المخ
والأعصاب مسبوقتين بدرجه
الماجستير فى الجراحه العامه من أداء
عمله في الوقت الذى
تقوم فيه نفس الأداره بمنج درجه أخصائي
مخ وأعصاب لأطباء
لم يحصلو على أي درجه علميه فى مجال
التخصص مخلفين بذلك
كل الأعراف والقوانين مما يؤدى الى
أنهيار الخدمه الطبيه
وتعريض المرضى للخطر وفى الوفت الذى
تقومون فيه سيادتكم
بجهد دؤووب لتطوير الخدمه الطبيه فى
قطاع التأمين الصحى
يقوم مجموعه من الأداريين بمحاربه
أخصائى حاصل على أعلى
الدرجات العلميه وعلى تدريب بالخارج
لمده خمس سنوات فى
مجال التخصص وحتى لايكون الحل لجميع
مشاكلنا بالجوء الى
القضاء وحتى لا تتعرض الهيئه لجنحه عدم
تنفيذ الأحكام
فأننى ألجأ أولا الي عداله سيادتكم حتي
نتفرغ جميعا
لعملنا الأساسى وهو خدمه المرضى وليس
الصراعات الداخليه
لأسباب شخصيه يكون الخاسر فيها هو
المريض . وتفضلو بقبول
فائق التقدير مقدمه د. علاء الدين على
الشبكشى أخصائى
جراحه المخ والأعصاب ت 035461837 0102627227 19
شارع
السيد عثمان الساعى كليوباترا حمامات
اللأسكندريه
السيد الفاضل / أستاذ دكتور سعيد راتب
كل عام وأنتم بخير
سبق أن شرحت لسيادتكم أثناء زيارتكم لمستشفى الطلبه
بأسبورتنج مشكلتى التى أستمرت خمس سنوات منذ رجوعى من
المنحه الدراسيه بفرنسا فبرغم من حصولى على درجه
الدكتوراه وحصولى على حكم محكمه بأستلامي العمل أخصائى
جراحه مخ وأعصاب بعد ثلاثه سنوات قضيتها فى أجازه بدون
مرتب لمنعى من العمل فى مجال تخصصى فأننى فوجئت بتقييم
الهيئه لى كأخصائى ب وحيث أن جراحه المخ والأعصاب تشمل
جراحات العمود الفقرى وأصغر جراحه بها هى أستأصال
الغضروف فى حالأت الأنزلاق الغضروفى وتقييمها مهاره أى
يقوم بها أخصائى أ ,وجراحات المخ وأصغر جراحه بها هى
تركيب جهاز
لأستسقاء المخ وتقييمها مهاره أى يقوم بها أخصائى أ
فمعنى ذلك أن لا أعمل فى جراحه المخ والأعصاب وبنأ عليه
فأن أداره مستشفى أبى قير التخصصى تقوم بمنعى من العمل
على أساس أنه لا يوجد لأخصائي جراحه المخ والأعصاب أذا
كان تقييمه من الدرجه ب؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعليه فأننى لأقوم بأى
عمل فى المستشفى غير التوقيع فى سجلات الحضور ؟؟؟؟؟؟ وقد
سبق أن أخبرنى مدير الفرع أنني سوف أقيم أخصائى أ لحصولى
على درجه الدكتوراه ولكن بسبب الشكاوى التى أرسلتها الى
وزير الصحه ورئيس الهيئه فقد أرسل خطاب الى رئاسه الهيئه
يطلب فيه تقييمى الى الفئه ب (ومعى صوره من هذا
الخطاب) وبعد تقييمى الى أخصائى ب قام مدير الفرع
بأستدعائى حيث بدأ بالصياح والتبويخ واننى أكثرت من
الشكاوى وناقص أشتكيه لجورج بوش وأننى قيمت أخصائى ب
وأنه لن يعطينى الفرصه لأقوم بأى جراحه غير التى يقوم
بها أخصائى ب ( وهذا يعنى أننى لن أقوم بأى جراحه فى
المخ والأعصاب) مهما كانت الطرق والوسائل التى سوف ألجأ
اليها , واننى لا أعترف بزملائى د. جان جاك جوده ( حاصل
على الزماله الأنجليزيه فى الجراحه العامه ومسجل
بالنقابه العامه للأطباء فى سجل أخصائى الجراحه العامه
ويدعى أنه أستاذ مساعد فى جامعه أوهايو فى جراحه المخ
والأعصاب مع أن كل
مؤهلاته فى جراحه المخ والأعصاب هو عضويته فى ICS
international college of surgeon
والتى يتم الأشتراك بها عن طريق النت بالفييزا كارت) .
والأخرد. عادل رشدى ( الحاصل على دبلومه فى الجراحه
العامه جامعه الأسكندريه ) والأثنين معينين ككبير أخصائى
فى جراحه المخ والأعصاب دون أى درجه علميه فى مجال
التخصص.وأنه سوف يلغى أنتدابى لمستشفى أبى قير التخصصى
وأننى أن أردت الأستمرار بها فيجب أن أقدم طلب تدريب
بالمستشفى وأننى أن أردت التقييم للدرجه أ فيجب أن أقدم
طلب للتقييم فى أحد مستشفيات الهيئه بالقاهره لأنه لم
يرى أن كنت قد تدربت بفرنسا أم لا.علما بأننى قد تقدمت
بعدد 250 جراحه تم أجرائها والمساعده بها بفرنسا وتم
مراجعتها بمعرفه أ.د مصطفى فتحى أستاذ جراحه المخ
والأعصاب بكليه الطب
جامعه الأسكندريه وأستشارى جراحه المخ والأعصاب بمستشفى
الطلبه بأسبورتنج مع كتابته تقرير يشهد لى فيه بالكفائه
والخبره العمليه والنظريه قدم للجنه التقييم. سيدى لا
أستطيع التصور أن ما يحدث معى هو حصيله للأجتهاد والعمل
الشاق والعوده من الخارج بالخبرات والدرجات العلميه
ويبدو أن هذا هو قدر كل مصرى يفكر فى العوده من الخارج.
فالى متى يستمر هذا الغبن الواقع على .
د.علاء الدين على الشبكشى
الهيئه العامه للتأمين الصحى
فرع شمال غرب الدلتا
0102627227
2035461837